|
|||||||
|
|
|
|||||
|
|
|||||||
www.shabab2003.5u.com
تدريبات مادة التربية الإسلامية
( االمفاهيم والمصطلحات )
|
المعنى |
المفهوم والمصطلح |
|
الحاكم أو ولي الأمر الذي يتولى أمر الناس وكل من له ولاية عامة . |
الإمام |
|
الإنتاج الأدبي والعلمي والاقتصادي والزراعي والصناعي سواء أكان معنوياً أم مادياً بما يسهم في رقي الفرد والمجتمع والإنسانية . |
الحضارة |
|
إعطاء الحاكم العهد والميثاق على الطاعة ، على أن يعمل على تطبيق أحكام الإسلام . |
المبايعة |
|
العقود التي أجازها الشرع ونظمها وبين أركانها وشروطها ورتب عليها آثارها الشرعية . |
العقود المشروعة |
|
العقود التي تنعقد بين طرفين يبذل كل طرف منهما شيئاً في مقابل ما يبذله الآخر . |
عقود المعاوضات |
|
العقود التي يبذل فيها أحد طرفي العقد مالاً أو منفعة للطرف الآخر دون أن يبذل الطرف الآخر شيئاً عوضاً عما أخذه . |
عقود التبرعات |
|
عقد يفيد التمليك بلا عوض حال الحياة تطوعاً . |
الهبة |
|
تمليك المحتاجين المال بغير عوض تقرباً إلى الله تعالى . |
الصدقة |
|
من يحترف سؤال الناس طالباً منهم الصدقة من غير حاجة لها مع قدرته على الكسب والعمل . |
المتسول |
|
تمليك المنفعة بغير عوض . |
الإعارة |
|
أن يستعير إنسان شيئاً ولا يبين في العقد أنه يستعمله بنفسه أو بغيره ولم يبين كيفية الإستعمال ولا زمانه ولا مكانه . |
الإعارة المطلقة |
|
أن تكون الإعارة مقيدة في الزمان والمكان أو نوع الانتفاع أو في كل هذه الأمور مجتمعة . |
الإعارة المقيدة |
|
حبس العين عن أي تصرف تمليكي والتبرع بريعها لجهة خيرية . |
الوقف |
|
هو الذي يوقف لجهة من جهات الخير ابتداء وانتهاء . |
الوقف الخيري |
|
هو الذي يوقف ابتداء على نفس الواقف أو أبنائه أو أقاربه ثم من بعد ذلك على جهة خيرية . |
الوقف الأهلي (الذري ) |
|
حيس عين من مال لتكون وثيقة تضمن تسديد الدين عند تعذر الوفاء . |
الرهن |
|
نقل الدين من إلى ذمة أخرى تبرأ به ذمة الأول . |
الحوالة |
|
ضم ذمة الكفيل إلى ذمة المكفول في إلتزام الحق . |
الكفالة |
|
ضم ذمة الكفيل إلى ذمة المكفول في إلتزام الحق بأن يضمن الكفيل سداد الدين أو بعضه . |
الكفالة بالمال |
|
ضم ذمة الكفيل إلى ذمة المكفول في إلتزام الحق بأن يلتزم الكفيل إحضار المكفول إلى المكفول له في مكان معلوم ووقت معلوم . |
الكفالة بالنفس |
|
عقود يقوم فيها أحد طرفي العقد بحفظ مال الطرف الآخر وحراسته إما بأجر أو على سبيل التبرع . |
عقود الاستحفاظ |
|
إلتزام الشخص بحفظ مال غيره دون عوض مالي . |
الوديعة |
|
عقد بين طرفين يتولى أحدهما المحافظة على مال الآخر بعوض مالي – الحارس الخاص : هو الذي تعاقد على عمله لشخص واحد – المشترك : الذي يقوم بالحراسة لعدة أشخاص . |
الحراسة – الحارس الخاص والمشترك |
|
الإيام البيض : 13-14 –15 من كل شهر هجري . – الأشهر الحرم : رجب ذو العقدة ، ذي الحجة ، محرم . |
الإيام البيض – الأشهر الحرم |
|
المعنى |
المفهوم والمصطلح |
|
أولاد يعقوب عليه السلام الإثنا عشر وأبناؤهم ( والمقصود الأنبياء منم ) . |
الأسباط |
|
العهد المؤكد الموثق . |
الميثاق |
|
كل حكم يخالف ما أنزل الله تعالى . |
حكم الجاهلية |
|
ما يدل على الإيجاب والقبول من المتعاقدين ويعبر عنها ( باللفظ أو الكتابة أو بالإشارة . |
الصيغة في العقود |
|
المخبوء المدخر من المال الفائض عن الاستعمال والتداول . |
الكنز |
|
عدم المبالاة بالقول أ و الفعل . |
المجانة |
|
هو الذي لا يبالي بما قال وما قيل له . |
الماجن |
|
من العافية أي يعفى عن ذنوبهم ولا يؤخذون بها . |
معافى ( كل أمتي معافى ) |
|
جعلهم خلفاء متصرفين في الأرض تصرف الملوك في مماليكهم . |
الاستخلاف في الأرض |
|
تقويتهم وتثبيتهم مما يجعلهم يطبقون شرع الله تعالى |
التمكين للدين |
|
الأولياء والأصفياء وبطانة الرجل : صاحب سره . |
البطانة |
|
ما عرف واستحسن شرعاً وضده المنكر . |
المعروف |
|
المحفوظ من السوء . |
المعصوم |
|
حل عقد الزواج بلفظ الطلاق ونحوه . |
الطلاق |
|
الطلاق الذي يملك الرجل بعده مراجعة زوجته ما دامت في العدة دون توقف على رضاها ودون الحاجة إلى عقد ومهر جديدين سواء بعد الطلقة الأولى أو الثانية . |
الطلاق الرجعي |
|
الطلاق الذي لا يملك الزوج بعده أن يرجع مطلقته إليه إلا بعقد وهر جديدين وذلك إذا انقضت العدة بعد الطلقة الأولى أو الثانية . |
الطلاق البائن بينونة صغرى |
|
الطلاق الذي لا يملك الزوج بعده أن يرجع مطلقته إليه إلا بعد أن تتزوج برجل آخر زواجاً صحيحاً ويدخل بها دخولاً حقيقياً ثم يفارقها وتنقضي عدتها من بعد المفارقة أو يموت عنها وتنقضي عدة الوفاة ويكون بعد الطلقة الثالثة . |
الطلاق البائن بينونة كبرى |
|
الطلاق بعوض ( أن تفدي الزوجة نفسها بشيء من المال تدفعه للزوج ليطلقها ) . |
الخلع |
|
هي مدة معينة شرعاً تلتزم فيه المطلقة والمتوفى عنها زوجها بعدم الزواج خلالها |
العدة |
|
هي عودة الزوج إلى زوجته المطلقة رجعياً في مدة العدة دون عقد جديد وتكون بالفعل أو القول مما يدل على الرجعة . |
الرجعة |
|
نصراء وأحباء . |
أولياء |
|
ترك الإسلام أو انكار أمر معلوم من الدين بالضرورة . |
الردة |
|
إظهار الإسلام وإبطان الكفر . |
النفاق |
|
اليهود والنصارى . |
أهل الكتاب |
|
ما لم يحرمه الشارع مما يجيز فعله أو تركه . |
الحلال |
|
ما طلب الله تعالى ورسوله الكف عن فعله طلباً لازماً وهو ما يعاقب فاعله ويثاب تاركه . |
الحرام |
|
أمور لا يعرف حكمها أهي حلال أم حرام . |
مشتبهات |
|
موضع المدح والذم عند الإنسان " الشرف " . |
العرض |
|
ما يحميه الملوك من المراعي ويمنعون الناس من قربائها |
الحمى |
|
ما حرمه الله تعالى من الأفعال والأقوال . |
محارم الله |
|
تمليك مضاف لما بعد الموت بطريق التبرع . |
الوصية |
|
علم يعرف به من يرث ومن لا يرث ونصيب كل وارث . |
علم المواريث |
|
النصيب المقدر شرعاً . |
الفرض ( في الإرث ) |
|
كل وريث يتصل بالمورث ( الميت ) عن طريق ذكر أي القرابة من جهة الذكورة . |
العصبة |
|
هو الذي يتصل بالمورث عن طريق الأنثى . |
ذو الرحم |
|
هم أقرباء الميت من غير أصحاب الفروض . |
ذوو الأرحام |
|
المعنى |
المفهوم والمصطلح |
|
تبادل الرأي بين الحكام والمحكومين – من أهل الرأي والحكمة- في أمر لم يرد فيه نص شرعي للوصول إلى أفضل الآراء . |
الشورى |
|
يعني وقوع الشيء على وفق العلم . |
القضاء ( في عقيدة القضاء والقدر ) |
|
حسن الاعتماد على الله تعالى والثقة به وتفويض الأمر إليه بعد اخاذ الأسباب وبذل أقصى الجهد في السعي . |
التوكل |
|
ركزن عن العمل وتكاسل عن السعي . |
التواكل |
|
إفراغ ما في الوسع والطاقة في مغالبة العدو سواء كان هذا العدو هو النفس أو الشيطان أو الكافر أو المنافق . |
الجهاد |
|
الفقر . |
الإملاق |
|
الكبائر أي ما عظم حرمه وذنبه . |
الفواحش |
|
العدل . |
القسط |
|
الاعتقاد بأن لله تعالى شريك أو يعبد غير الله تعالى . |
الشرك الأكبر |
|
الرياء . |
الشرك الأصغر |
|
المنهج الحق وطريق الاستقامة . |
الصراط المستقيم |
|
المهلكات من الذنوب . |
الموبقات |
|
من مات أبوه وهو دون سن البلوغ . |
اليتيم |
|
كل امر يخفي سببه ويتحيل على غيره حقيقته ويجري التمويه والخداع . |
التولي يوم الزحف |
|
الزيادة المنهي عنها شرعاً عند التعاقد على بعض الأموال . |
الربا |
|
الزيادة التي تكون في بيع إحدى سلعتين من جنس واحد . |
ربا الفضل |
|
الزيادة المشروطة في المال المستلف مقابل تأخير سداده أو تأخير إحدى السلعتين عن الأخرى إلى وقت آخر بعد انتهاء مجلس العقد . |
ربا النسية |
|
عقد بين طرفين يقدم أحدهما المال والثاني العمل على نسبة ممن الربح يتفقان عليها وعند الخسارة فإن صاحب الخسارة يخسر ماله وصاحب العمل يخسر جهده . |
المضاربة |
|
وهو أن يقرض المسلم أخاه المحتاج مالاً يبتغي بذلك وجه الله تعالى . |
القرض الحسن |
|
عقد يخاطر أطرافه بمال يأخذه الغالب من غير تعيين . |
القمار |
|
صورة من صور القمار يعتمد على المصادفة والحظ . |
اليانصيب |
|
أن يدفع كل من المتراهنين مالاً يأخذه الغالب منهما . |
المراهنة ( المحرمة ) |
|
حركة تمثل الجهاز التنفيذي لليهودية العالمية ( وقد عبر عن ذلك أحد زعماء الحركة الصهيونية بقوله بأن اليهودية والصهيونية متلازمان ومتلاصقان ) ومصطلح الصهيونية مشتق من جبل صهيون الذي يقع في الجهة الشرقية من مدينة القدس . |
الصهيونية |
|
حركة تهدف إلى الطعن في المقدسات الإسلامية والتشكيك في المعتقدات الدينية للمسلمين ، وهي مقدمة لغزو عسكري جديد للعالم الإسلامي في العصور الحديثة بدأت بالحملة الفرنسية على مصر في أواخر القرن الثامن عشر الميلادي وانتهت باستعمار لمعظم العالم الإسلامي . |
حركة الاستشراق |